فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٠١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٠٩ج ١ ص ٥٨٠٩

ولا يجوز أن يقال [يجوز أن يكون] قد مات فأوجب العتق على ورئته لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا يوجب عليهم أن أخبروه، وأنه ترك مالًا فلما لم يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد