Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45016التجريدHanafivol. 1, p. 5809vol. 1, p. 5809

ولا يجوز أن يقال [يجوز أن يكون] قد مات فأوجب العتق على ورئته لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا يوجب عليهم أن أخبروه، وأنه ترك مالًا فلما لم يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet