فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬١٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٢٥ج ١ ص ٥٨٢٥

وما أخبر الشافعي الساحر يجري مجرى الجناية وتحمله للقتل لا للسحر فهو قول خالف به الآثار. واتفاق السلف وروى خباب بن الأرت أنه [- صلى الله عليه وسلم - قال] : (حد الساحر ضربه بالسيف) . وهذا يقتضي أن قتله على وجه الحد وأنه يقتل من غير تفصيل وقد روي عن [ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أتى ساحرًا فصدقه بما يقول فقد] كفر بما أنزل على محمد) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد