Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45156التجريدHanafivol. 1, p. 5825vol. 1, p. 5825

وما أخبر الشافعي الساحر يجري مجرى الجناية وتحمله للقتل لا للسحر فهو قول خالف به الآثار. واتفاق السلف وروى خباب بن الأرت أنه [- صلى الله عليه وسلم - قال] : (حد الساحر ضربه بالسيف) . وهذا يقتضي أن قتله على وجه الحد وأنه يقتل من غير تفصيل وقد روي عن [ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أتى ساحرًا فصدقه بما يقول فقد] كفر بما أنزل على محمد) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet