فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٢٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٤٠ج ١ ص ٥٨٤٠

قلنا: كل من لا يلزمه الحد إذا وطئ كافرة لم يلزمه الحد وإن وطئ مسلمة كالصبي والمجنون وإذا ثبت سقوط الحد عن الزاني في دار الحرب كذلك عن الزاني في دار البغي فلابد للإمام فيها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد