فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٢٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٤٦ج ١ ص ٥٨٤٦

قلنا: بالردة حل عقد عقدة الإنسان على نفسه فتعود كله إلى ما كان عليه قبله لنقص البيع لأنها قبل إسلامها محظورة القتل ودمها مقوم كذلك لما عادت لفسخ العقد إلى ما كانت عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد