المسألة ٤٦٬٢٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٥١ج ١ ص ٥٩٥١ قلنا: الطلاق والعتاق لا يقفان على الصريح بل يصح كل واحد منهما بالكتابة ولإشارة كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة