فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٢٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٥٢ج ١ ص ٥٩٥٢

والإقرار بالحد بخلافه. ولا فرق عندا بين الأخرس والناطق. لأن الناطق إذا أقر بلفظ يحتمل لم يجب الحد وإنما الحد إذا أقر بصريح لا احتمال فيه. وهذا لا يوجد في الأخرس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد