فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٨٨٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠١٩ج ١ ص ٦٠١٩

قالوا: كل مال وجب القطع مع وجوب رده وجب القطع مع وجوب رده. أصله: إذا كان السارق باعه من رجل فإن السارق يقطع، ويلزمه رد الثمن وإن كان تالفا وجب رد بدله على المشترى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد