المسألة ٤٦٬٨٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠١٩ج ١ ص ٦٠١٩ قلنا: نقول بموجب هذه العلة؛ لأن عندنا نقطع السارق مع وجوب رد البدل عليه، وإنما يسقط البدل منه بالقطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة