فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٢ج ١ ص ٦٤٢

وكذلك إذا جاز أن تضعف في هذا الشرط. ولما قويت الصلاة في اعتبار الشرائط جاز أن يعتبر فيها هذا الشرط. ولأن المرأة ليست من أهل صلاة الجنازة مع الرجال بحال، ولهذا قال - عليه السلام - (أتصلين فيمن يصلي؟ انصرفن مأزورات غير مأجورات) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد