المسألة ٤٬٨٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٦٤ج ١ ص ٦٦٤ ولو ثبت لم يدل؛ لجواز أن يكون ظن أنه ترك سجدة من ركعة قبلها فسجد للصلاة، لا للتلاوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة