مسألة ١٥٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٨٤٨ إلى ٤٬٨٥٥
-
١/٦٦٤١/٦٦٤
قراءة الإمام لآية سجدة في الصلاة السرية
-
قال أصحابنا: يكره للإمام إذا كان يخفي القراءة أن يقرأ آية سجدة.
-
وقال الشافعي: لا يكره.
-
لنا: أنه إذا تلا ولم يسجد ترك السجدة عقيب سببها،
-
وإن سجد لم يعلم القوم سبب السجود، فظنوا أنه سها عن الركوع فسبحوا له ولم يتبعوه، فوجب أن لا يقرأ.
-
احتج الشافعي بما روى ابن عمر قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر فسجد فيها فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل [السجدة] .
-
[والجواب: أن الطحاوي ذكر هذا الحديث عن يزيد بن هارون] قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه، عن ابن عمر، فصار الحديث مرسلا، فلم يقبل على أصلهم.
-
ولو ثبت لم يدل؛ لجواز أن يكون ظن أنه ترك سجدة من ركعة قبلها فسجد للصلاة، لا للتلاوة.