فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٩٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٣٢ج ١ ص ٦٢٣٢

ولأنه تصالح أهل الحرب بغير شيء نأخذه، وتصالحهم بمال نأخذه منهم فسقط القتل بالأثقل، يبين ذلك أن المرتد لما لم يجز أن يقر أحد الجهتين كذلك الأخرى، والكتابي لما جاز إقراره جاز بهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد