فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٩٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٣٨ج ١ ص ٦٢٣٨

قلنا: يحتمل أن يكون هذا وضع صلحًا فتقدر بحسب التراضي، يبين ذلك أنه روي في حديث معاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا) . والنساء لا يؤخذ منهن جزية إلا صلحًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد