المسألة ٤٬٩١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٧٤ج ١ ص ٦٧٤ ولا يلزم إذا تلقن من المؤتم؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه فتلقن فسدت الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة