فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٦٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٩١٥ إلى ٤٬٩٢٦

  1. ١/٦٧٤١/٦٧٤

    إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته

  2. قال أبو حنيفة: إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته.

  3. وقال الشافعي: لا تبطل.

  4. لنا: أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته، فأشبه إذا تلقن من أجنبي.

  5. ولا يلزم إذا تلقن من المؤتم؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه فتلقن فسدت الصلاة.

  6. ولأن القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه صنع الكفار، وقد قال عليه السلام: (من تشبه بقوم فهو منهم) .

  7. ولا يقال: إن التشبه بهم إنما منع منه فيما لا يجوز فأما في الجائز فلا يمنع منه؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة.

  8. ولأنه غير حافظ لما يقرأه،

  9. فإذا قرأه من كتاب فسدت صلاته، كما لو قرأه بالفارسية.

  10. ١/٦٧٥١/٦٧٥

    احتجوا: بأن حمل المصحف بمجرده لا يبطل والنظر بانفراده لا يبطل،

  11. وكذلك القراءة والفكر، فإذا اجتمعت لم تبطل.

  12. قلنا: ليس إذا كان الفعل لا يبطل الصلاة لم يبطلها إذا انضم إلى غيره؛ الدليل عليه: المشي والعمل اليسير لا يبطل، وإذا طال أبطل.