مسألة ١٦٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٩١٥ إلى ٤٬٩٢٦
-
١/٦٧٤١/٦٧٤
إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته
-
قال أبو حنيفة: إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته.
-
وقال الشافعي: لا تبطل.
-
لنا: أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته، فأشبه إذا تلقن من أجنبي.
-
ولا يلزم إذا تلقن من المؤتم؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه فتلقن فسدت الصلاة.
-
ولأن القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه صنع الكفار، وقد قال عليه السلام: (من تشبه بقوم فهو منهم) .
-
ولا يقال: إن التشبه بهم إنما منع منه فيما لا يجوز فأما في الجائز فلا يمنع منه؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة.
-
ولأنه غير حافظ لما يقرأه،
-
فإذا قرأه من كتاب فسدت صلاته، كما لو قرأه بالفارسية.
-
١/٦٧٥١/٦٧٥
احتجوا: بأن حمل المصحف بمجرده لا يبطل والنظر بانفراده لا يبطل،
-
وكذلك القراءة والفكر، فإذا اجتمعت لم تبطل.
-
قلنا: ليس إذا كان الفعل لا يبطل الصلاة لم يبطلها إذا انضم إلى غيره؛ الدليل عليه: المشي والعمل اليسير لا يبطل، وإذا طال أبطل.