المسألة ٥٠٬٢٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣٥١ج ١ ص ٦٣٥١ قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة