مسألة ١٥٤٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٠٬٢٧٢ إلى ٥٠٬٢٨١
-
١/٦٣٥١١/٦٣٥١
التضحية بالشاة المعيبة
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز،
-
وإن كان أكثر من الثلث لم يجز.
-
وقال الشافعي رحمه الله: إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز،
-
وإن ذهب ما على الأذن جاز،
-
وإن ذهب المأكول منها لم يجز.
-
لنا: أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة، فلم تمنع الأضحية كالنقص في أعلى الأذن.
-
[ولأنه نقص يسير، فصار كالعلامة في الأذن] .
-
احتجوا: بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها، لم يجز كما لو ذهب أكثر من الثلث.
-
قلنا: الكثير يخلو منه الحيوان غالبًا، واليسير لا يخلو منه، فجاز للضرورة، وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه.