فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٤٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٠٬٢٧٢ إلى ٥٠٬٢٨١

  1. ١/٦٣٥١١/٦٣٥١

    التضحية بالشاة المعيبة

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز،

  3. وإن كان أكثر من الثلث لم يجز.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز،

  5. وإن ذهب ما على الأذن جاز،

  6. وإن ذهب المأكول منها لم يجز.

  7. لنا: أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة، فلم تمنع الأضحية كالنقص في أعلى الأذن.

  8. [ولأنه نقص يسير، فصار كالعلامة في الأذن] .

  9. احتجوا: بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها، لم يجز كما لو ذهب أكثر من الثلث.

  10. قلنا: الكثير يخلو منه الحيوان غالبًا، واليسير لا يخلو منه، فجاز للضرورة، وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه.