المسألة ٥٠٬٦٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣٩٢ج ١ ص ٦٣٩٢ قالوا: عقد من شرطه أن يكون العوض فيه معلومًا، وما في مقابلته معلومًا، فأشبه عقد الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة