المسألة ٥٠٬٦٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣٩٣ج ١ ص ٦٣٩٣ ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة