مسألة ١٥٥٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٠٬٦٨١ إلى ٥٠٬٦٩٤
-
١/٦٣٩٣١/٦٣٩٣
الشرط الفاسد في المسابقة
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن يقول: إني أطعم العوض أصحابي. صح العقد وبطل الشرط.
-
وقال الشافعي رحمه الله: العقد فاسد.
-
لنا: أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة والرهن، وقد دل محلى الرهن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعلق الرهن ولا الهبة) .
-
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى لأهلها وأبطل الشرط.
-
ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح.
-
احتجوا: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف، كما لو باع طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه.
-
قلنا: هناك العقد لا يصح بغير بدل،
-
فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا فسد العقد. وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل،
-
فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح.
-
١/٦٣٩٥١/٦٣٩٥
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد