المسألة ٥٠٬٧٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٠٤ج ١ ص ٦٤٠٤ قالوا: كل معنى إذا طرأ على عقد صحيح وأوجب الكفارة إذا قارنه، أوجب الكفارة كالوطء في الحج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة