المسألة ٥١٬١٠٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٢٧ج ١ ص ٦٤٢٧ قالوا: كفارة بالعتق، فجاز تقديمها على حال وجوبها ككفارة القتل وكفارة الصيد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة