المسألة ٥١٬٨٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٩٥ج ١ ص ٦٤٩٥ قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق، فوكل من يزوجه ومن طلق امرأته، حنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة