مسألة ١٦٠٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٨٦٦ إلى ٥١٬٨٧٧
-
١/٦٤٩٥١/٦٤٩٥
حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق، فوكل من يزوجه ومن طلق امرأته، حنث.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
-
لنا: أن العقد يضاف إلى الموكل، فيقال: تزوج فلان أو يقول الوكيل: زوجت موكلي.
-
وإذا أضيف العقد إليه، صار كأنه عقد بنفسه.
-
ولأن حلفه على ترك التزويج إنما هو على ترك التزام أحكامه،
-
وإذا زوجه وكيله فالأحكام متعلقة به دون الوكيل، كما لو عقد بنفسه.
-
ولا يلزم إذا حلف لا يبيع، فوكل بالبيع؛ لأن العقد يضاف إلى الوكيل فيقول: بعت.
-
ولأن الحقوق تتعلق بالحالف عندنا.
-
احتجوا: بأنه حلف على ترك فعله،
-
فإذا أمر غيره به، لم يحنث، أصله: البيع والإجارة.
-
قلنا: تلك العقود لا تضاف إلى الموكل، وإنما يضيفها الوكيل إلى نفسه بصفة، وهذا العقد يضيفه إلى موكله، فكأن الموكل عقده.