فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٣٧ج ١ ص ٧٣٧

قلنا: الغالب أن دم الحيض إذا أصاب الثوب زاد على قدر الدرهم، فخرج كلامه على الأغلب. ولأن الخبر أريد به الغسل المستحب؛ بدلالة قوله: "حتيه ثم اقرصيه" ، فالمستحب عندنا غسل القليل والكثير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد