المسألة ٥٬٤٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٣٨ج ١ ص ٧٣٨ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فدلكها بالأرض، جازت الصلاة فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة