ولا يقال: إن المنع لو كان لأجل الإحرام لقال: لا يقربوا عرفات؛ لان الوقوف هو الركن المقصود الذي يفوت الحج بفواته؛ وذلك لأن النهي جمع بين الحج والعمرة، والمنع من الحرم منع من الأمرين؛ لأن المعتمر والحاج لابد له من دخوله، والمنع من عرفات منع من الحج وليس بمنع من العمرة؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد