قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة] ، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة] ، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.