فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٩٥ج ١ ص ٧٩٥

"فمن شاء أوتر بسبع [ومن شاء أوتر بخمس] ، ومن شاء [أوتر] بثلاث" ، فعلق ذلك بمشيئته، وهذا ينفي الوجوب؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولان المشيئة جعلها في زيادة العدد، ولم يجعلها في نفس الفعل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد