"فمن شاء أوتر بسبع [ومن شاء أوتر بخمس] ، ومن شاء [أوتر] بثلاث" ، فعلق ذلك بمشيئته، وهذا ينفي الوجوب؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولان المشيئة جعلها في زيادة العدد، ولم يجعلها في نفس الفعل.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet