Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5840التجريدHanafivol. 1, p. 795vol. 1, p. 795

"فمن شاء أوتر بسبع [ومن شاء أوتر بخمس] ، ومن شاء [أوتر] بثلاث" ، فعلق ذلك بمشيئته، وهذا ينفي الوجوب؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولان المشيئة جعلها في زيادة العدد، ولم يجعلها في نفس الفعل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet