المسألة ٦٬٢٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٨٤٥ج ١ ص ٨٤٥ ولا يقال: فعلى هذا يجب بأن لا تفسد صلاته إلا بعد العلم بأن المأموم قارئ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة