ولا يقال: إن تساويهما في التحريمة لا يوجب صحة الدخول إذا اختلفا في شرائط الصلاة؛ لأن القادر على الركوع والسجود إذا دخل في صلاة القادر على القيام العاجز عن الركوع لم يصح دخوله وإن كانا يتساويان في فرض التحريمة والقيام؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد