المسألة ٦٬٢٥٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٨٤٨ج ١ ص ٨٤٨ قالوا: كل من صح أن يأتم بغيره فإذا أمه لم تبطل صلاته، كالقائم بالقاعد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة