المسألة ٦٬٨٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٩٢٦ج ١ ص ٩٢٦ قلنا: لا نسلم هذا؛ لأنه قد روي عن أبي حنيفة أنه إذا خطب وليس بحضرته عدد جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة