العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد] ، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد] ، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.