فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٣٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٩٢٥ إلى ٦٬٩٣٣

  1. ١/٩٣٦١/٩٣٦

    تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين

  2. قال أصحابنا: تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين.

  3. وقال الشافعي: لا تنعقد.

  4. لنا: أن من صح أن يكون إماما في الجمعة صح أن تنعقد بحضوره الجمعة، كالأحرار المقيمين.

  5. ولأن من جاز أن يكون إماما للرجال في الصلوات المفروضات جاز أن يكمل به العدد في الجمعة، كالأحرار. ولأن الإمامة يعتبر فيها من الشروط والاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام،

  6. فإذا جاز أن يكون إماما فجواز أن يكون مؤتما أولى.

  7. احتجوا: بأن كل من لا تجب عليه الجمعة بحال لم تنعقد به الجمعة، كالنساء.

  8. والجواب: أن النساء لما لم يجز أن يكن أئمة لم يكمل بهن

  9. ١/٩٣٧١/٩٣٧

    العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد] ، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.