ولا يقال: إن قتل تارك الصلاة ثابت بخبر آخر فيضم إليه كما ضم نهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع إلى قوله: (إلا أن يكون ميتة) ؛ لأن الضم إنما يصح إذا لم يسقط شيء من الخبر،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يقال: إن قتل تارك الصلاة ثابت بخبر آخر فيضم إليه كما ضم نهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع إلى قوله: (إلا أن يكون ميتة) ؛ لأن الضم إنما يصح إذا لم يسقط شيء من الخبر،