المسألة ٧٬٦٢٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١٠٤٨ج ١ ص ١٠٤٨ وقال الشافعي: إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز، وإلا فالأفضل البارد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة