فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٧٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٦٢٥ إلى ٧٬٦٣٠

  1. ١/١٠٤٨١/١٠٤٨

    يستحب أن يغسل الميت بماء حار

  2. قال أصحابنا: يستحب أن يغسل الميت بماء حار.

  3. وقال الشافعي: إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز، وإلا فالأفضل البارد.

  4. لنا: أن المقصود من الغسل النظافة، والحار أبلغ في إزالة الدرن، ولهذا إذا أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله، فكان أولى.

  5. ولا يقال: إن البارد يصلب البدن، والحار يرخيه؛ لأن الميت يصير إلى البلى،

  6. فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه.