المسألة ٨٬١٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١١١٧ج ١ ص ١١١٧ قال أبو حنيفة ومحمد: المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام، ويدخل بتكبيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة