المسألة ٨٬٤٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٠ج ١ ص ١١٦٠ وأما من قال من أصحابنا: إنه لا يضمن وإن طولب فنقول: يجوز له دفع المنصوص ويجوز له دفع القيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة