المسألة ٨٬٤٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٠ج ١ ص ١١٦٠ فإذا طالبه المتصدق؛ جاز أن يكون أخره حتى يحصل القيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة