فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧

ولا يجوز أن يراد به مطهر؛ لأن وصف الريق بتطهير النجاسة مما تعافه الأنفس ولا يمدح به، وقد قال أهل العربية: ((إن الطهور فعول من طهر) )، والاسم إذا لم يتعد فعوله مثله، كقولهم: نؤوم من نام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد