المسألة ٩٬٠١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢١٧ج ١ ص ١٢١٧ قلنا: جواز أن يبلغ فيقدر كجواز أن يقدر البالغ في الثاني ولا يمنع ذلك من تأجيله؛ ولأن عدم الوطء في البالغ إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأخره مؤثرا فيه، كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع، وتأخره في العبد الآبق يؤثر فيه أيضا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة