المسألة ٩٬١٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٣٥ج ١ ص ١٢٣٥ قلنا: النماء حادث على ملك الفقير، والفسخ في الأصل لا يوجب الفسخ في النماء عندهم، كالرد بالعيب، وعلى أصلنا: هو مملوك بغير عوض، فبفسخ العقد فيه، لا يوجب الفسخ في النماء عندهم، كالرجوع في الهبة؛ ولأن ما جاز تقديمه على رجوعه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة