المسألة ٩٬١٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٣٥ج ١ ص ١٢٣٥ فإذا زال قبل تمام الحول من غير جهة الزكاة؛ منع من جوازه عن الزكاة، أصله: تلف النصاب وموت رب المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة