المسألة ٩٬١٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٣٨ج ١ ص ١٢٣٨ فإن قيل: يعتبر إذنه إذا أمكن، ويسقط إذا تعذر، كما لو امتنع في حال حياته وأخذها الإمام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة