المسألة ٩٬٢٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٤١ج ١ ص ١٢٤١ فإن قالوا: لا يسقط بالردة، لكن بزوال أملاكه، فالمعني في الدين ما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة